ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩٤ - الحديث ١٣
قَنْبَرٌ فَزَادَهُ عَلَى ثَمَانِينَ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ قَنْبَرٍ فَجَلَدَ قَنْبَرَ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ.
[الحديث ١٢]
١٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَمَاتَ أَ يُقَادُ مِنْهُ أَوْ يُؤَدَّى دِيَتُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُزَادَ عَلَى الْقَوَدِ.
[الحديث ١٣]
١٣عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ حَتَّى بَرَأَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ
الحديث الحادي عشر:
الحديث الثاني عشر: مجهول.
قوله عليه السلام: لا إلا أن يزاد على القود هذا هو المشهور بين الأصحاب. و قال المفيد رحمه الله: من جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله فمات كان ضامنا لديته، و من قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له. و ظاهر المفيد أن الدية في مال الإمام عليه السلام.
و قال الشيخ في الاستبصار: إن الدية في بيت المال [١].
الحديث الثالث عشر: مرسل.
[١]الاسبتصار ٤/ ٢٧٩.